الحر العاملي

88

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أصحابنا . أقول : قد عرفت أنه محمول على التقية أو على الانكار ( 1 ) . [ 32550 ] 8 - وباسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر : أن سعد بن الربيع قتل يوم أحد وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت : يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : سيقضى الله في ذلك فأنزل الله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم " ( 1 ) حتى ختم الآية فدعا النبي ( صلى الله عليه وآله ) عمهما وقال : أعط الجاريتين الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك . أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك وإرادة تأليف قلب العم ( 2 ) . [ 32551 ] 9 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( 1 ) اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 2 ) وقال عثمان : اجعل ماله ( 3 ) في بيت مال المسلمين ( 4 ) .

--> ( 1 ) مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب . 8 - التهذيب 9 : 260 / 971 . ( 1 ) النساء 4 : 11 . ( 2 ) مر في ذيل الحديث 5 من هذا الباب . 9 - تفسير العياشي 2 : 71 / 84 . ( 1 ) في المصدر زيادة : لما . ( 2 ) الأنفال 8 : 75 . ( 3 ) في المصدر : ميراثه . ( 4 ) في المصدر زيادة : ولا يرثه أحد من قرابته .